responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 499

وإن كان طفلاً يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

(مسألة 1): لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلاّ للتقيّة، أو كون الميّت منافقاً[1]، وإن نقص سهواً بطلت، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلاّ أتمّها.

(مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال[2] الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميّت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

(مسألة 3): يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة ونحوها.

(مسألة 4): ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.

(مسألة 5): إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

(مسألة 6): إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ[3]. نعم لو كان


[1]. أي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر ، ومثله لا يكبر المصلي عليه إلاّ اربعاً ولا يدعو له بل يدعو عليه . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط الأولى كما مرّ . ( سيستاني ) .

[3]. الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث بنى على الأقلّ وأتى بالصلاة على النبيّ وآله(صلى الله عليه وآله وسلم) ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا للميّت وكبّر رجاء . ( خميني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست