الترتيبي، كما في يوم الصوم الواجب[1]
وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس
فيه.
(مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات[2]، مرّة بقصد غسل
الرأس، ومرّة بقصد غسل الأيمن،
ومرّة بقصد الأيسر كفى، وكذا لو حرّك بدنه[3]
تحت الماء[4] ثلاث مرّات،
أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بإمرار اليد.
ـالمعيّن ، وتعيّن الترتيبي في هذا الفرض يبتني على
حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي الكلام حولها في محلّه .
( سيستاني ) .
[2]. بل مرّتين، مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد سائر الأعضاء، وهكذا في الفروع
التالية .(صانعي) .
[3]. كفايته محلّ إشكال ، وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل . ( سيستاني ) .
[4]. مرّ الكلام فيه فى صدر هذا الفصل ] الكيفية
الثانية للغسل [. ( خوئي ) .
[5]. الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني ، وأحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين . ( خوئي ) .
[6]. بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل
الحدوث ، والبقاء في غير الجزء الأخير ، والحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير . ( لنكراني ) .
[7]. ويمكن أن يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا
لم يتحقّق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أوّل آن الارتماس فيقصد الغسل من
أوّل الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر(قدس سره) ـ نعم
لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع
اجزاء بدنه كان آنياً أيضاً . ( سيستاني ) .