صحيح ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً،
وانصرف إلى التدريجي.
(مسألة 5): يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله،
فلو كان نجساً طهّره أوّلاً، ولا يكفي غسل واحد[1]
لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء[2]، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في
الغسل وإن كان أحوط.
(مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء،
فلو كان حائل وجب
رفعه،
ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان[3]بعدمه[4]
بعد الفحص.
(مسألة 7): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله[5]،
على خلاف ما مرّ
[1]. الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء
] فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثانى[ .
( خوئي ) .
[2]. ومرّ عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم .
نعم لا ريب في أ نّه أرجح . ( سيستاني ) .
[3]. لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله
منشأ يعتني به العقلاء ، وإلاّ فلا يلزم حصول الظنّ فضلاً عن
الاطمئنان . ( خميني ) .
ـلزوم تحصيل الاطمئنان أو غيره من الحجج منوط بما كان لاحتماله منشأ
عقلائي ، وإلاّ فتحصيل الظنّ غير لازم فضلاً عن
الاطمئنان ، كما عليه السيرة . ( صانعي ) .
ـإذا كان للشكّ منشأ عقلائي . ( لنكراني ) .
[4]. لا فرق في كفايته بين سبق الوجود
وعدمه . ( خوئي ) .
ـبل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ إذا كان له منشأ
عقلائي . ( سيستاني ) .
[5]. على الأحوط ، وإن
كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، وما ذكره من الوجه
غير وجيه كغيره . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب
الوضوء . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن وجه
وجيه ، فما ذكره من الوجه في هذا الفرع وفي الفرع
اللاّحق غير وجيه ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .