responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 345

صحيح ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً، وانصرف إلى التدريجي.

(مسألة 5): يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله، فلو كان نجساً طهّره أوّلاً، ولا يكفي غسل واحد[1] لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء[2]، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.

(مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان[3]بعدمه[4] بعد الفحص.

(مسألة 7): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله[5]، على خلاف ما مرّ


[1]. الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء ] فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثانى[ . ( خوئي ) .

[2]. ومرّ عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم . نعم لا ريب في أ نّه أرجح . ( سيستاني ) .

[3]. لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء ، وإلاّ فلا يلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان . ( خميني ) .

ـلزوم تحصيل الاطمئنان أو غيره من الحجج منوط بما كان لاحتماله منشأ عقلائي ، وإلاّ فتحصيل الظنّ غير لازم فضلاً عن الاطمئنان ، كما عليه السيرة . ( صانعي ) .

ـإذا كان للشكّ منشأ عقلائي . ( لنكراني ) .

[4]. لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه . ( خوئي ) .

ـبل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ إذا كان له منشأ عقلائي . ( سيستاني ) .

[5]. على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره . ( خميني ) .

ـعلى الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء . ( خوئي ) .

ـعلى الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن وجه وجيه ، فما ذكره من الوجه في هذا الفرع وفي الفرع اللاّحق غير وجيه ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .

ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست