responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 343

على الأقوى[1]، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط[2]، ويجب تخليل الشعر[3] إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال[4] الواجبة والمندوبة.

نعم في غسل الجنابة لايجب الوضوء، بل لايشرع[5] بخلاف سائر الأغسال[6]، كما سيأتي[7] إن شاء الله.

(مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل[8] من الارتماسي.

(مسألة 2): قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعيّن


[1]. وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد ، وأحوط منه خروج معظم الجسد . ( خميني ) .

ـولكن الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء ، بل معظمه . ( لنكراني ) .

[2]. على الأحوط . ( سيستاني ) .

[3]. بل لا يجب مع العلم بعدم غسله فضلاً عن الشكّ كما مرّ . ( صانعي ) .

[4]. هذا في غير غسل الميّت ، حيث لا يشرع فيه الارتماس . ( خوئي ) .

ـإلاّ في غسل الميّت فلا يكفي الارتماسي مع التمكّن من الترتيبي على الأحوط . ( سيستاني ) .

[5]. فيه تفصيل قد تقدّم . ( سيستاني ) .

[6]. وسيأتي كفاية مطلق الغسل عن الوضوء فإنّه « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ »(أ) . ( صانعي ) .

[7]. ويأتي الكلام على ذلك . ( خوئي ) .

[8]. لا يخلو من تأ مّل . ( خميني ) .

ـغير ثابت بل الظاهر المساواة . ( صانعي ) .

ـمحلّ تأ مّل . ( لنكراني ) .

ـإذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والأيسر . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2 : 247 ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست