responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 342

ولو اشتبه ذلك[1] الجزء وجب غسل تمام المحتملات[2] مع مراعاة الترتيب[3].

الثانية: الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة[4]، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله، أو دخلت في الطين[5] قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس، بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى[6]، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى[7]


[1]. إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات ، وأ مّا إذا كان مردّداً بين لمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر ، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .

[2]. بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق ; لانحلال العلم الإجمالي فتجري قاعدة التجاوز ، بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق . ( خوئي ) .

[3]. فيما يلزم الترتيب . ( صانعي ) .

[4]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .

ـهذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي ، أ مّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية . ( خوئي ) .

ـسيجيء أ نّه على قسمين تدريجي ودفعي ، ويعتبر في الأوّل انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء ، ولا يعتبر أن يكون الغمس على سبيل الدفعة ، وأ مّا في الثاني فالدفعة آنية حقيقة لا عرفية . ( سيستاني ) .

[5]. مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي . ( سيستاني ) .

[6]. في الدفعي ، وأ مّا في التدريجي فلا يكفي . ( سيستاني ) .

[7]. فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي . ( خوئي ) .

ـكفايته في الدفعي محلّ إشكال وأ مّا في التدريجي فيعتبر خروج كلّ عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست