responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 341

وله كيفيّتان:

الاُولى: الترتيب[1].

وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن، والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما[2] مع كلّ من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي[3]، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل، ولا يجب البدء بالأعلى في كلّ عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفيّة، بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صحّ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب[4]،


[1]. لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( خوئي ) .

ـتقدّم الرأس على الأيمن والأيسر ممّا لا إشكال ولا كلام فيه ، وأ مّا تقدّم الأيمن على الأيسر فهو وإن كان أحوط ، لكنّ عدم لزومه لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .

ـاعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر ، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضي الله عنه . ( سيستاني ) .

[2]. ولو غسلهما بعد الايمن مبتدءً من الايمن إلى الايسر كفى في العمل بالاحتياط . ( سيستاني ) .

[3]. بحسب لسان دليله ، فعلى الجاهل المقصّر الإعادة مع المخالفة ، لكنّه علمي بحسب حديث الرفع الحاكم على الأدلّة الأوّليّة ، فالإعادة غير واجبة على الجاهل القاصر والساهي ; لرفع غير المعلوم والنسيان . ( صانعي ) .

[4]. إذا كان في الرأس خاصّة ، وأ مّا إذا كان في الأيمن لا احتياج إلى تحصيل الترتيب ; لما قلنا من عدم وجوبه بين الأيمن والأيسر . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست