التشريع[1]
وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب[2]لايكون باطلاً[3]،
وكذا العكس، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد
القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي،
والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه،
فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والفم ونحوها،
ولا يجب[4]
غسل الشعر[5] مثل اللحية،
بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها.
نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاُذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا
يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها.
[1]. كيف لا يكون تشريعاً والمفروض أ نّه
قصد الخلاف عالماً . ( خوئي ) .
ـالتشريع لا يضر بالصحّة إذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة . ( سيستاني ) .
[2]. ظهر ممّا مرّ في المسألة الثانية
والثلاثين من شرائط الوضوء أ نّه ليس من قصدالخلاف. (سيستاني).
[3]. لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتي وأمره
الاستحبابي لا الأمر الغيري المتوهّم ،
والمكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة
ومتقرّباً به إلى الله للتوصّل إلى حصول الواجب المشروط به ، لا أ نّه يأتي به لأجل الأمر الغيري متقرّباً إلى الله ، والتفصيل موكول إلى محله . ( خميني ) .
ـلعدم دخالة ذلك القصد في القربة ولا في حقيقة الغسل ، فإنّ المكلّف لمّا يعلم شرطيّة الطهارة في الصلاة يأتي بالغسل
لتحصيلها ، ويقصد معه القربة لاستحبابها ولمقدّميتها
للأمر القربيّ ، والأمر الغيريّ بما هو غير موجب للقرب ، كما حقّق في محلّه ، مع أ نّه غير موجود لا في مثل المورد
ولا بقية الموارد من المقدّمات ، بل حقّقنا في محلّه
عدم معقوليته ، فضلاً عن تحقّقه . ( صانعي ) .