غسل الجنابة مستحبّ[1]
نفسي[2] وواجب غيري[3] للغايات الواجبة، ومستحبّ غيري للغايات
المستحبّة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب
والندب، بل لوقصد الخلاف لا يبطل[4] إذا كان مع
الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد
[1]. استحبابه نفسياً مع ملازمته دائماً مع الطهارة
محلّ تأ مّل ، وما يكون استحبابه مسلّماً هو الطهارة الحاصلة
منه ، وما عن الصادق(عليه السلام) في المرويّ عن
الاحتجاج في حديث الزنديق من قوله(عليه السلام) : « والاغتسال من خالص
شرائع الحنيفيّة »(أ) .
فليس فيه ولا في غيره ممّا فيه الأمر به على
الإطلاق دلالة على الاستحباب ; لانصرافه بحكم الملازمة إلى كون المطلوبيّة
من جهة الطهارة ، وهذا مع ما ورد من التعبير عنه بالطهور في
غير واحد من الأخبار ، لكنّه لا يخفى عليك عدم ثمرة عمليّة على
استحبابه النفسي ، فإنّ آثاره موجودة ولو على عدمه ، فلا تغفل . ( صانعي ) .
[2]. لم يثبت ذلك ،
ويجري فيه نيّته ما تقدّم في نيّة الوضوء . ( سيستاني ) .
[3]. مرّ عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي . نعم له أقسام كثيرة تأتي في
باب الأغسال المستحبّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ في باب الوضوء أ نّه لا يكون واجباً غيريّاً ولا مستحبّاً كذلك
والغسل مثله . ( لنكراني ) .
[4]. الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في
عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلّق الأمر الغيري به ;
لأ نّه مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلاّ توصّلياً . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الاحتجاج
2 : 92 ، وسائل الشيعة 2 : 177 ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ،
الحديث 14 .