علم[1]
زمان الغسل[2] دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة[3] حينئذ.
(مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب[4]
الغسل على واحد[5] منهما، والظنّ كالشكّ، وإن كان الأحوط فيه[6]
مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه
الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر; للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه،
ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد[7]
أو الاثنين[8] منهم الاقتداء بالثالث[9]،
لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين
أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم،
إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء[10]
له[11]، وكانوا
[1]. يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في
شرائط الوضوء في مسألة السابعة والثلاثين ،
فراجع . ( خميني ـ صانعي ) .
[3]. لا يمكن ذلك ،
لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه .
( خوئي ) .
[4]. مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر
بالنسبة إليه ، وإلاّ يجب كما مرّ . (خميني ـ صانعي ) .
[5]. إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه
إلى الآخر ، كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد
ونحوه ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل
عليه ، فلابدّ من الجمع بين الطهارتين .
( خوئي ) .
ـيجري فيه التفصيل المتقدّم . ( سيستاني ) .
[6]. لا يختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل
يجري مع الشكّ أيضاً . ( خوئي ) .