responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 325

علم[1] زمان الغسل[2] دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة[3] حينئذ.

(مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب[4] الغسل على واحد[5] منهما، والظنّ كالشكّ، وإن كان الأحوط فيه[6] مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.

(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر; للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد[7] أو الاثنين[8] منهم الاقتداء بالثالث[9]، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء[10] له[11]، وكانوا


[1]. يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة والثلاثين ، فراجع . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. بل حتّى في هذه الصورة . ( سيستاني ) .

[3]. لا يمكن ذلك ، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه . ( خوئي ) .

[4]. مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه ، وإلاّ يجب كما مرّ . (خميني ـ صانعي ) .

[5]. إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخر ، كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه ، فلابدّ من الجمع بين الطهارتين . ( خوئي ) .

ـيجري فيه التفصيل المتقدّم . ( سيستاني ) .

[6]. لا يختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل يجري مع الشكّ أيضاً . ( خوئي ) .

[7]. بل لا يجوز على الأقوى . ( خميني ) .

[8]. لا يجوز ذلك لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( خوئي ) .

[9]. إذا لم يكن الجنابة غيره أثرالزامي بالنسبة إليه ولو بلحاظ سائرأحكام الجنابة.(سيستاني).

[10]. بل مطلقاً على الأقوى ، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء . ( خميني ) .

[11]. لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست