responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 324

إلاّ أن تنزل هي أيضاً، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى[1] والخنثى بالاُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى[2].

(مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلاّها بعد خروجه، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه[3]الغسل[4] وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضاً[5]لكنّه أحوط.

(مسألة2): إذا علمبجنابة وغسل ولميعلمالسابق منهما وجب[6] عليه الغسل[7]، إلاّ إذا


[1]. أي قُبلها . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه ، وإلاّ وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـإذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة إليه ، وإلاّ لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر . ( سيستاني ) .

[3]. إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه ، وإلاّ وجب . ( خميني ـ صانعي ) .

[4]. فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة . ( خوئي ) .

ـيأتي فيه التفصيل المتقدّم في التعليق السابق . ( سيستاني ) .

[5]. الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ، ولابدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل . ( خوئي ) .

ـبل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية . ( سيستاني ) .

[6]. قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة . ( لنكراني ) .

[7]. هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر ، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل . ( خوئي ) .

ـوكذا الوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست