إلاّ أن تنزل هي أيضاً،
ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا
على الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى[1]
والخنثى بالاُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى[2].
(مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه
منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلاّها بعد
خروجه، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب
قضاؤها، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه[3]الغسل[4]
وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به، وإذا علم أنّه
منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل
لها، لا يجب عليه الغسل أيضاً[5]لكنّه أحوط.
(مسألة2): إذا علمبجنابة وغسل
ولميعلمالسابق منهما وجب[6] عليه الغسل[7]، إلاّ إذا