responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 323

الثاني: الجماع وإن لمينزل، ولو بإدخالالحشفة أومقدارها1 منمقطوعها2، فيالقبل أو الدبر3، من غير فرق بين الواطئ والموطوء، والرجل4 والامرأة5، والصغير والكبير، والحيّ والميّت، والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء، إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر6، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة7 دون قبلها إلاّ مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها8

1. حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة. (خميني).

ـالمعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها ومنه يظهر حكم المقطوع. (صانعى).

ـالاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة. نعم، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها. (لنكراني).

2. لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً، ولو كان الداخل دون ذلك. (خوئي).

ـالأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها. (سيستاني).

3. على الأحوط في الدبر، وإن كان الأقوى اختصاص الجنابة فيه بالوطي مع الإنزال، وبذلك يظهر حكم الوطي كذلك في دبر الخنثى. (صانعي).

4. لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلاّ فيكتفي بالغسل. (سيستاني).

5. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء، فيما إذا كان الموطوء ذكراً، بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. (خوئي).

6. ولو بحكم الأصل، والغسل فقط احتياطاً لو كان متطهّراً. (خميني ـ صانعي).

7. بناءً على ما تقدّم، الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً. (خوئي).

ـيجري فيه الاحتياط السابق. (سيستاني).

ـمع الانزال. (صانعي).

8. الظاهر أنّ محلّ كلامه رضي الله عنه ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة أي ذات جهازين تناسليين مختلفين، وحينئذ فإن قلنا إنّها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقّق الجنابة بالادخال فيها أو ادخالها في الغير، وإن قلنا إنّها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وإن لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا ادخل في قبلها وإن لم تنزل بمقتضى العلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني).

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست