responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 322

لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات، من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلاّ إذا حصل العلم[1]، وفي المرأة[2] والمريض[3] يكفي اجتماع[4]صفتين[5]، وهما الشهوة والفتور.


[1]. أو الاطمئنان . ( سيستاني ) .

[2]. لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجباً للجنابة . ( سيستاني ) .

[3]. يكفي في المريض مجرد الشهوة . ( سيستاني ) .

[4]. كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .

[5]. الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة . ( خميني ) .

ـكفاية الثلاثة في المرأة محلّ إشكال بل منع ، فضلاً عن الاثنتين ; لاختصاص صحيحة(أ) علي بن جعفر المستند لكفاية الثلاثة بالرجل ، ولظهور ما دلّ من الأخبار الكثيرة على اعتبار الشهوة في المرأة ، المنقولة في الوسائل(ب) ، في شرطيتها في الجنابة بالإنزال ، فتكون معرضة عنها .

فلم يقم دليل على اعتبار هذه الظنون في المرأة ، فعدم وجوب الغسل لهنّ بذلك لما أ نّه مقتضى الأصل ، وجيه ومتبّع ، وأ مّا المريض فيكفي فيه الشهوة فقط ، كما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار . ( صانعي )

ـبل يكفي صفة الشهوة فقط ، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2 : 194 ، أبواب الجنابة ، الباب 8 ، الحديث 1 .

(ب) وسائل الشيعة 2 : 186 ، أبواب الجنابة ، الباب 7 .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست