responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 321

فصل

في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين:

الأوّل: خروج المنيّ[1]، ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء[2] أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها[3]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء[4] بالبول[5]، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره[6]، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج


[1]. من الموضع المعتاد ، بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً ، وإلاّ كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه إشكال . ( سيستاني ) .

[2]. غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل ، وإلاّ فلا أثر للإنزال . ( سيستاني ) .

[3]. في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .

[4]. إذا كانت جنابته بالإنزال . ( خميني ـ صانعي ) .

[5]. فيما إذا كانت جنابته بالإنزال . ( لنكراني ) .

ـإذا كانت الجنابة بالانزال . ( سيستاني ) .

[6]. في إطلاقه إشكال ، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ، ففي إيجابه الغسل إشكال ، بل منع ، وكذا نظائره . ( خميني ) .

ـوأ مّا الإخراج بالآلة ، لا سيّما من غير الفرج والذكر ، محلّ إشكال ، بل منع . ( صانعي ) .

ـإطلاقه محلّ إشكال . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست