الأوّل: خروج المنيّ[1]، ولو في حال النوم
أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء[2]
أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها[3]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم
بكونه منيّاً، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم
الاستبراء[4]
بالبول[5]، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره[6]،
والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج
[1]. من الموضع المعتاد ، بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً ،
وإلاّ كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه إشكال . ( سيستاني ) .
[2]. غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع
تخلل الغسل ، وإلاّ فلا أثر للإنزال . ( سيستاني ) .
[3]. في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير
شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[4]. إذا كانت جنابته بالإنزال . ( خميني ـ صانعي ) .
[5]. فيما إذا كانت جنابته بالإنزال .
( لنكراني ) .
ـإذا كانت الجنابة بالانزال . ( سيستاني ) .
[6]. في إطلاقه إشكال ، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ، ففي
إيجابه الغسل إشكال ، بل منع ، وكذا
نظائره . ( خميني ) .
ـوأ مّا الإخراج بالآلة ، لا
سيّما من غير الفرج والذكر ، محلّ إشكال ، بل
منع . ( صانعي ) .