responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 326

عدولاً[1] عنده، وإلاّ فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما، وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه.

(مسألة 5): إذا خرج المنيّ بصورة الدم[2] وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.

(مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المنيّ[3] حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف[4].

(مسألة 7): إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام، ولم يخرج إلى خارج، لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم[5] الوجوب[6] وإن لم يتضرّر به[7]، بل مع التضرّر يحرم[8]ذلك[9]، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة.

نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده


[1]. إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاً لا يجوز . ( خميني ) .

ـلا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة إليه . ( سيستاني ) .

[2]. بمعنى كون حقيقته هي المنيّ والصورة صورة الدم أو بما يشمل صورة الامتزاج.(لنكراني) .

ـأي ممتزجاً به . ( سيستاني ) .

[3]. قد مرّ المراد بالمني الخارج من المرأة . ( سيستاني ) .

[4]. بل قويّ ، نعم مع العلم بخروج منيّها ، يجب عليها الغسل . ( صانعي ) .

[5]. لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .

[6]. لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر . ( خوئي ) .

ـلا يترك الاحتياط بالحبس مع الأمن من الضرر . ( سيستاني ) .

[7]. عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو عن تأ مّل . ( لنكراني ) .

[8]. فيه تفصيل تقدّم في ( مسألة 21 ) من شرائط الوضوء . ( سيستاني ) .

[9]. هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به ، وإلاّ فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضاً . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست