(مسألة 1): الأقوى[1]
كما[2] اُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً[3] في نفسه[4] وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على
الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[2]. قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده . ( لنكراني ) .
[3]. قد مرّ أ نّه يكفي رجحان الكون على
الطهارة واستحبابه في استحباب الوضوء ،
ويترتّب جميع آثار استحباب الوضوء بنفسه على الوضوء المستحبّ كذلك ، حيث إنّ الكون على الطهارة غير منفكّ عن الوضوء . ( صانعي ) .
[4]. مرّ عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدلّ على تعلّق الأمر به ،
فإنّه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة .
( سيستاني ) .
[5]. لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخصّ فإنّه
غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة . ( سيستاني ) .