responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 230

وأمّا المتنجّس[1] فالظاهر عدم البأس به[2] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، وإن كان الأولى تركه.

(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز[3] للمحدث أكله[4]، وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.

كتاب الطهارة / الوضوءات المستحبّة /


[1]. فالظاهر أ نّه مثل النجس في تحقّق الهتك به مطلقاً ; لأ نّه قذر شرعاً ، فيكون وضعه وضع القذر الموجب للهتك عرفاً . ( صانعي ) .

[2]. المدار في الحرمة على صدق الهتك ، وقد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس ، بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً . ( خوئي ) .

[3]. إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة . ( لنكراني ) .

[4]. إذا استلزم المسّ للكتابة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـإذا استلزم المسّ ، وإلاّ جاز . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست