responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229

على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر[1] حرمته[2]، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال[3] والمجانين من المسّ إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً. نعم الأحوط[4] عدم التسبّب[5] لمسّهم، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.

(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف. نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله.

(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه، بأيّ لغة كانت، فلابأس بمسّها على المحدث. نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

(مسألة 18): لايجوز وضعالشيء النجس علىالقرآن وإن كان يابساً; لأنّههتك[6].


[1]. الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر ، والأحوط تركه مع بقائه . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. فيه إشكال ، وإن كان الأحوط تركه . ( خوئي )

ـبل الأقوى عدم حرمته . ( سيستاني ) .

[3]. الغير المميّزين . ( صانعي ) .

[4]. فيما لم يكن للتعليم ، وإلاّ فهو جائز . نعم إمساس يدهم على القرآن حرام على الأحوط مطلقاً . ( صانعي ) .

[5]. الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم . نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه . ( خميني ) .

ـفي إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم . ( لنكراني ) .

ـوإن كان الأظهر جوازه ، بل لا إشكال في جواز مناولتهم إيّاه التعلم ونحوه وان علم أ نّهم يمسونه . ( سيستاني ) .

[6]. في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس . ( خميني ) .

ـأي فيما إذا كان هتكاً . ( لنكراني ) .

ـإطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست