على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر[1]
حرمته[2]، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال[3]
والمجانين من المسّ إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً.
نعم الأحوط[4]
عدم التسبّب[5] لمسّهم، ولو توضّأ الصبيّ
المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.
(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن،
حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف. نعم يكره ذلك كما أنّه
يكره تعليقه وحمله.
(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه، بأيّ لغة كانت،
فلابأس بمسّها على المحدث. نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
(مسألة 18): لايجوز وضعالشيء النجس
علىالقرآن وإن كان يابساً; لأنّههتك[6].
[1]. الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر ، والأحوط تركه مع بقائه . ( خميني ـ صانعي ) .