responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 228

محوه[1] أوّلاً ثمّ الوضوء[2].

(مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه; لأنّه ليس خطّاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا اُحمي على النار.

(مسألة 12): لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته، وكذا المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه[3]، خصوصاً إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طرداً.

(مسألة 13): في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً إشكال[4]، أحوطه[5] الترك[6].

(مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال[7]، ولا يبعد عدم الحرمة[8]، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ، وأمّا الكتب


[1]. عقلاً ويحرم مسّه للوضوء ، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ ، ولابدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ . ( لنكراني ) .

[2]. إذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس . ( سيستاني ) .

[3]. على الأحوط . ( سيستاني ) .

[4]. لا إشكال في الجواز . ( سيستاني ) .

[5]. وأقواه الجواز . ( خميني ـ صانعي ) .

[6]. وأظهره الجواز . ( خوئي ) .

ـوالظاهر هو الجواز . ( لنكراني ) .

[7]. لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .

ـوالأحوط الترك . ( لنكراني ) .

[8] . بل هو بعيد ، والأظهر الحرمة . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست