responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227

(مسألة 5): المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

(مسألة 6): لافرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

(مسألة 7): لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا» بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب[1] إذا كتب، كما في الواو الثاني من «داوود» إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كتب كرحمان ولقمان.

(مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً[2].

(مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب[3].

(مسألة 10): لافرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب[4]، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب


[1]. هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط . ( خوئي ـ صانعي ) .

ـبل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط كما سيجيء . ( سيستاني ) .

[3]. بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً ، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك أم لا . نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة. (سيستاني) .

[4]. وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست