الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة،
وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث أنّ صحّته
موقوفة[1]
على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محلّ إشكال لكن الأقوى[2]
ذلك[3].
(مسألة 3): لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر
أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً[4]، وإن كان لا يبعد
عدم حرمته[5].
(مسألة 4): لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة،
فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً،
وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث.
[1]. لا يتوقّف عليه إلاّ مع نذره مجرّداً عن
جميع الغايات ، بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداً لموضوع
نذره ، وأ مّا مع عدم النظر فيصحّ نذره ، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات . ( خميني ) .
ـليست موقوفة ، مع كون المنذور الوضوء من دون نظر إلى غاية
من غاياته ; لصحّته مع الإتيان بواحدة منها ، وإنّما التوقّف يكون فيما تعلّق النذر به ، مع
النظر إلى عدم تلك الغايات ، هذا مع أ نّه على الاستحباب النفسي
الصحّة أيضاً محلّ إشكال ; لكون ترتّب الطهارة على الوضوء
قهريّاً ، فكيف ينذر عدمه ؟ ! نعم نذر الوضوء
المستحبّ نفساً موقوف على اثباته ، مع أ نّه يمكن
القول بكفاية الملازمة مع الكون على الطهارة في صحّة النذر كذلك . ( صانعي ) .
ـثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ ، إلاّ أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه . ( لنكراني ) .
ـبل غير موقوفة عليه فيجب الإتيان به بوجه قربي . نعم إذا نذر بشرط
عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحّته على الاستحباب النفسي ، وقد مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .