الخاصّة
دون أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم
السلام)وإن كان أحوط، ووجوب الوضوء فيالمذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير
كونه محدثاً، وإلاّ فلا يجب،
وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر،
فإن نذر كونـه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً،
وإن نذر الوضوء التجديدي[1]
وجب وإن كان على وضوء.
(مسألة 1): إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوء رافعاً للحدث وكان متوضّئاً، يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل.
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير
المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ[4]
القرآن إلاّ مع الوضوء[5]، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
[3]. مرّ أ نّه ليس سبباً لوجوبه ، بل سبب لوجوب الوفاء به . ( صانعي ) .
[4]. بمعنى أنّ كلّ قراءة صدرت منه يكون مع الوضوء ، لا بمعنى أن لا يقرأ بلا وضوء . ( خميني ) .
ـصحّة هذا النذر محلّ إشكال ،
إلاّ أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء . ( لنكراني ) .
ـبل مثل أن ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه .
( سيستاني ) .
[5]. بمعنى نذر الوضوء حينما أراد القراءة لا
نذر عدم القراءة مع عدمها ، فإنّه غير صحيح ; لعدم الرجحان في متعلّقه بل يكون مرجوحاً ،
وبالجملة النذر متعلّق بالإثبات لا بالنفي . ( صانعي ) .