responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 232

الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.

أمّا القسم الأوّل فلاُمور[1]:

الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً[2].

الثاني: الطواف المندوب، وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته. نعم هو شرط في صحّة صلاته.

الثالث: التهيّؤ[3] للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل


[1]. في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها ، بل هو شرط لها بما هو عبادة ، وفي بعضها لم نجد دليلاً على الاستحباب ، كدخول المشاهد وإن كان الاعتبار يوافقه ، وكجلوس القاضي مجلس القضاء ، وكتكفين الميّت ، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر . ( خميني ) .

ـالاستحباب غير ثابت في بعضها ، ويأتي تفصيله . ( صانعي ) .

ـلم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا إشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كلّ حال . ( سيستاني ) .

[2]. بل شرط في صحّتها فقط كالصلوات الواجبة ، ولا دليل على استحبابه في الصلوات المندوبة ، وما دلّ على لزومه مطلقاً كقوله : « لا صلاة إلاّ بطهور »(أ) ، وهو لا يدلّ على أزيد من الشرطيّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .

[3]. استحبابه بنفسه محلّ إشكال ، وإنّما المستحبّ تقديم الوضوء على وقت الصلاة ; قضاءً لتوقيرها ، ففي الحديث : « ما وقّر الصلاة مَن أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها »(ب) . ( صانعي ) .

ـفي استحبابه بهذا القصد إشكال . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 1 : 365 ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .

(ب) وسائل الشيعة 1 : 374 ، أبواب الوضوء ، الباب 4 ، الحديث 5 .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست