responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 210

على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلاّ تعيّن الماء.

وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء[1]بالأقلّ[2]، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر[3]، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع[4]، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلاّ بالماء، إلاّ إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة.

ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى[5]، لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل[6] أيضاً.

(مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث[7]، ولو استنجى بها


[1]. على الأحوط وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. على الأحوط وجوباً . ( خوئي ) .

ـالأقوى كفايته حينئذ وإن كانت الثلاث أفضل وأحوط . ( سيستاني ) .

[3]. فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .

[4]. مشكل . ( خميني ـ صانعي ) .

ـفيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .

[5]. ولا تزول عادةً إلاّ بالماء . ( لنكراني ) .

[6]. بل بمعنى ما لا يزول عادة إلاّ بالماء . ( سيستاني ) .

[7]. الظاهر جواز الاستنجاء بهما . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست