يجب
غسل مخرج البول بالماء مرّتين1،
والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلاً، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره2،
معتاداً أو غير معتاد،
وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج3
1. على الأحوط وإن كان الأقوى
كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط
في غير ذلك مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه،
ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً. (خميني).
ـعلى
الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (خوئي).
ـعلى
الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل،
بل في المرأة إذا كان الخروج من الطبيعي، وأمّا
إذا كان من غيره فالأحوط مرّتان، وإن كانت المرّة لا تخلو من وجه. هذا
كلّه في القليل، وأمّا في الكثير والجاري فالظاهر عدم
الكلام، والإشكال منهم في كفاية المرّة;
لعدم كون باب الاستنجاء أشدّ وأصعب من باب الإصابة، ومع
أنّ الأخبار موردها القليل; لما فيها من التعبير بالصبّ ومن أنّ مثلَى ما
على الحشفة يكون مجزياً وكافياً في الطهارة. (صانعي).
ـالأقوى
عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط. (لنكراني).
ـعلى
الأحوط الاولى. (سيستاني).
2. في غير المخرج الطبيعي يعتبر
التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً. (لنكراني).
3. بل ومع تعديه عنه أيضاً،
حيث إنّ الظاهر عدم الخصوصيّة لمخرج الغائط في الطهارة بالمسح، بل
الطهارة به إنّما تكون من جهة مطهّريّة الإزالة، وعليه
فتمام المناط الإزالة، والشرائط المذكورة غير معتبرة،
وإنّما المناط محض الإزالة. نعم على القول المعروف بالخصوصيّة في طهارة
المخرج بالمسح، وأنّه خارج عن القاعدة لابدّ من مراعاة
الشرائط، والاقتصار على القدر المتيقّن، وبذلك
يظهر حكم جميع الشرائط المذكورة في المقام، وحكم
المسائل الآتية المرتبطة بمطهّريّة المسح في مخرج الغائط. (صانعي).