responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 211

عصى، لكن يطهر[1] المحلّ[2] على الأقوى[3].

(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبـة مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ[4] نجاسة من خارج[5] يتعيّن الماء، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.

(مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء، ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط[6]، وإن كان من عادته.


[1]. محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأ مّل . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( خميني ) .

[2]. في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك .( لنكراني ) .

[3]. في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال بل منع ، وأ مّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية . ( خوئي ) .

ـالأقوائيّة في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم والروث ممنوعة ، بل الأحوط عدم حصول الطهارة بهما ، وأ مّا الاستنجاء بالمحترمات فبما أنّ الاستنجاء بها موجب للهتك والارتداد ، الذي هو سبب للنجاسة الذاتيّة فلا محلّ لحصول الطهارة بها بعد حصول تلك النجاسة الذاتيّة من رأس . ( صانعي ) .

[4]. أي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط ، وأ مّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ ، فالظاهر عدم التعيّن . ( خميني ) .

[5]. ولا يضر تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى . ( سيستاني ) .

[6]. بل الأقوى ولو مع الاعتياد ، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد . ( خميني ـ صانعي ) .

ـبل على الأظهر ، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف . ( خوئي).

ـبل على الأقوى . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست