(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبـة مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة.
نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ[4]
نجاسة من خارج[5]
يتعيّن الماء، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.
(مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء، ثمّ شكّ في أنّه
استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط[6]،
وإن كان من عادته.
[1]. محلّ إشكال ،
خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ
تأ مّل . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( خميني ) .
[2]. في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير
الماء أيضاً كذلك .( لنكراني ) .
[3]. في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو
الروث إشكال بل منع ، وأ مّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات
فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية . ( خوئي ) .
ـالأقوائيّة في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم والروث ممنوعة ، بل الأحوط عدم حصول الطهارة بهما ،
وأ مّا الاستنجاء بالمحترمات فبما أنّ الاستنجاء بها موجب للهتك
والارتداد ، الذي هو سبب للنجاسة الذاتيّة فلا محلّ
لحصول الطهارة بها بعد حصول تلك النجاسة الذاتيّة من رأس . ( صانعي ) .
[4]. أي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط ،
وأ مّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ ، فالظاهر عدم التعيّن . ( خميني ) .
[5]. ولا يضر تنجّسه بالبول في النساء على
الأقوى . ( سيستاني ) .
[6]. بل الأقوى ولو مع الاعتياد ، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل على الأظهر ، واحتمال جريان قاعدة التجاوز
مع الاعتياد ضعيف . ( خوئي).