(مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
(مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجاً منهما، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما[3]، بل وكذا ما كان
مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.
(مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال،
وإن كان مجوّفاً، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
(مسألة 10): الظاهر أنّ المراد من الأواني مايكون من قبيل
الكأس والكوز والصيني[4]والقدر
والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان[5]،
بل
[3]. نحو الصدق على الخالص لكنّه صادق بعنوان المغشوش ، وإلاّ فلا وجه للحرمة مع عدم الصدق مطلقاً كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[4]. غير معلوم ، وكذا صدقها على بعض ما
ذكر كالمشقاب ، لكن لا يترك الاحتياط ، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما
بعدها . ( خميني ) .
ـممّا يستعمل في الأكل والشرب ، كبعض أنواع الصيني والبشقاب والنعلبكي
وغيرها ، وأ مّا مثل السماور والقدر وما تطبخ فيه القهوة ، فلا
يترك الاحتياط بالاجتناب وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه . وأ مّا مثل
كوز القليان ممّا لا يكون دخيلاً ومعدّاً في الأكل والشرب ، فالظاهر
الجواز . ( صانعي ) .