responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193

وخارجاً، بل داخلاً فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

(مسألة 4): يحرم استعمال[1] أواني الذهب والفضّة[2] في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات.

حتّى وضعها[3] على الرفوف[4] للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها[5] من غير استعمال، ويحرم بيعها[6] وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم، وإذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه.

(مسألة 5): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم[7] استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاّ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.

(مسألة 6): لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما. نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم[8] الشرب[9] منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل


[1]. الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .

[2]. حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب لا تخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .

[3] . لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً ، ومنه يظهر صحّة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها . ( سيستاني ) .

[4] . غير معلوم بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـالحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع . نعم الاجتناب أحوط وأولى . ( خوئي ) .

[5] . الأقوى عدم حرمته . ( خميني ـ صانعي ) .

ـالأقوى عدم الحرمة ، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه . ( لنكراني ) .

[6] . بل يجوز ذلك وما بعده ، بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها . ( خميني ـ صانعي ) .

[7]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .

[8]. على الأحوط . ( خميني ) .

[9]. على الأحوط . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست