responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 192

مع الانحصار[1]، بل مطلقاً[2].

نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

(مسألة 2): أواني المشركين وسائر الكفّار[3] محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلاّ فمحكومة بالنجاسة[4] إلاّ إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد المسلم عليها.

وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية، فإنّها محكومة بالنجاسة[5]، إلاّ مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، وإن اُخذ من الكافر.

(مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه، ولا يضرّ نجاسة باطنها[6] بعد تطهير ظاهرها داخلاً


[1] . يأتي التفصيل في باب الوضوء ، والصحّة مطلقاً لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .

[2]. الحكم بالصحّة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر . ( خوئي ) .

[3]. المحكومين منهم بالنجاسة على ما مرّ . ( صانعي ) .

[4]. على الأحوط ، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام . ( خميني ) .

ـمضى الكلام في الحكم بالنجاسة في مثل الجلد واللحم والشحم وغيرها ، ممّا يحتاج إلى التذكية مع الشكّ فيها ، وكذلك الحكم بالطهارة من جهة مثل اليد ، فعليك بمراجعة ما علّقناه على المسألة السادسة والسابعة من ( فصل النجاسات ) . ( صانعي ) .

ـفيه تأ مّل بل منع كما مرّ في بحث نجاسة الميتة ، وكذا الكلام فيما بعده . ( سيستاني ) .

[5] . فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع ، وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة . ( خوئي ) .

[6]. إلاّ مع العلم بالسراية إلى الظاهر . ( خميني ) .

ـمع عدم سرايتها إلى الظاهر . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست