(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد
نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء
والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها[1]
في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً
وكذا غيرالظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال،
فإنّ الأحوط[2]
ترك[3] جميع[4] الانتفاعات[5] منهما.
وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه،
فحرمة استعمال جلده غير معلوم[6] وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل[7]
[1] . وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق
الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مرّ . ( سيستاني ) .
[4] . قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد
وإطعام الكلاب والطيور . ( خميني ) .
[5] . ما مرّ منه في المسألة الحادية والثلاثين
من مسائل أحكام النجاسات من أقوائيّة الجواز هو الحقّ ، ومنه يظهر حال الميتة الطاهرة ،
فالجواز فيها أولى . ( صانعي ) .