responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191

فصل

في حكم الأواني

(مسألة 1): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها[1] في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً وكذا غيرالظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط[2] ترك[3] جميع[4] الانتفاعات[5] منهما.

وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم[6] وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل[7]


[1] . وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مرّ . ( سيستاني ) .

[2] . هذا الاحتياط غير واجب . ( لنكراني ) .

[3] . مرّ منه(قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما ، وهو الأظهر . ( خوئي ) .

[4] . قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور . ( خميني ) .

[5] . ما مرّ منه في المسألة الحادية والثلاثين من مسائل أحكام النجاسات من أقوائيّة الجواز هو الحقّ ، ومنه يظهر حال الميتة الطاهرة ، فالجواز فيها أولى . ( صانعي ) .

[6] . والأظهر عدمها . ( سيستاني ) .

[7] . يأتي التفصيل في شروط الوضوء . ( خميني ) .

ـيأتي التفصيل في باب الوضوء . ( لنكراني ) .

ـلا يخلو الصحّة مطلقاً عن وجه . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست