النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو
اُخرى طارئة، بنى على[1]
أنّها طارئة[2].
(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا،
له أن يبني على عدم العين[3]،
فلا يلزم الغسل[4] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط[5].
(مسألة 5): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف،
ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
كتاب الطهارة / حكم الأوانى /
[1]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها
أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى لكن مع
الاحتمال المتقدّم . ( خميني ) .
[2]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها
أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى .
( صانعي ) .
ـلا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدّمة . ( سيستاني ) .