responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 190

النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو اُخرى طارئة، بنى على[1] أنّها طارئة[2].

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين[3]، فلا يلزم الغسل[4] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط[5].

(مسألة 5): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

كتاب الطهارة / حكم الأوانى /


[1]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى لكن مع الاحتمال المتقدّم . ( خميني ) .

[2]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى . ( صانعي ) .

ـلا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدّمة . ( سيستاني ) .

[3]. الظاهر أ نّه لا وجه له . ( سيستاني ) .

[4] . بل يلزم ذلك على الأظهر . ( خوئي ) .

[5] . بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

ـبل لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست