responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 195

والمصفاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم، وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً. وبالجملة: فالمناط صدق الآنية، ومع الشكّ فيه محكوم بالبراءة[1].

(مسألة 11): لافرق فيحرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم[2]، بل وكذا إذا وضع ظرف[3] الطعام في الصيني[4] من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر[5] حرمة


[1]. في الشبهة الموضوعية ، وأ مّا في المفهومية فيرجع إلى المجتهد . ( سيستاني ) .

[2]. وكذلك الأكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطاً عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء أم لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح أو الأكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما . ( سيستاني ) .

[3]. وضعه فيما يكون آنية ، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراماً للاستعمال لا للأكل أو الشرب ، فلا يكونان حراماً آخر . ( خميني ) .

[4]. وضع ظرف الطعام في الصيني وإن كان نوع استعمال له ، وقد مرّ أنّ الأحوط ترك مطلق استعمال اواني الذهب والفضة ولكن الأكل من الظرف ليس أكلاً من الصيني ليكون محرماً بعنوانه ومثله الشرب في المثال الثاني ، هذا مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في كون الصيني من الاواني . ( سيستاني ) .

[5]. بل الظاهر عدم حرمة الأكل والشرب ; لعدم صدقهما بذلك ، وأنّ المحرّم في مثل وضع الظرف في الصيني وغيره من الاستعمالات هو نفس الاستعمال . ( صانعي ) .

ـبل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل والشرب . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست