responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه انديشه اى كلامى نویسنده : شمس، على    جلد : 1  صفحه : 59

حكم شرعى عملى است؛ ولى چون شناخت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام و اعتقاد به آن‌ها مطلوبيّت نفسى دارد، بحث از وجوب معرفت و شناخت آن‌ها از مسايل كلامى مى‌شود؛ چرا كه شناخت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، مقوّم اسلام و شناخت امام عليه السّلام، مقوّم ايمان است و اين وجوب، در غير پيامبر و امام عليهم السّلام جارى نمى‌شود.[1]

توضيح‌

نكاتى كه درباره اين كلام به نظر مى‌رسد اين است كه:

اوّلا: بعضى از امور جزء مقوّمات اسلام يا ايمان‌اند؛ ولى جزء مسايل علم‌


[1] -« ... الحاصل انّ للفقيه مناصب ثلاثة: الاوّل: جواز الافتاء ... الثّانى: جواز القضاء ... الثّالث: ولاية التّصرف فى الاموال و الانفس ... و ينبغى ان يعلم انّ البحث فى ولاية الفقيه بمعنى‌نفوذ تصرّفه فى مال الغير او فى وجوب اتّباع حكمه بحث فقهىّ حيث انّ الاوّل كالبحث‌فى ولاية الاب و الجدّ او عدول المؤمنين و الثّانى كالبحث فى وجوب طاعة الوالدين وكلّ من النّفوذ و وجوب الطّاعة فى المقام بمعنى كون امر الفقيه بفعل او نهيه عنه يكون‌من العناوين الثّانويّة للافعال كامر الوالد و نهيه ام لا حكم شرعىّ فرعىّ. و ولاية النّبى صلّى اللّه عليه و اله بالتّصرّف فى امول النّاس و وجوب طاعته فيما اذا كان امره او نهيه بعنوان الولايةعلى الرّعيّة ايضا حكم شرعىّ عملىّ و لكن بما انّ معرفد النّبىّ صلّى اللّه عليه و اله و الامام عليه السّلام والاعتقاد بهما بما لهما من الشّؤون مطلوب نفسىّ ايضا فيكون البحث فى وجوب‌معرفتهما و الاعتقاد بهما بما لهما من الشّؤون من مسائل الكلام كيف و معرفة الاوّل والاعتقاد به مقوّم للاسلام و معرفة الثّانى و الاعتقاد به مقّوم للايمان اى المذهب و مع‌ذلك شرط لصحّة الاعمال و لا اقلّ من كونه شرطا لقبولها. و هذا الوجوب النّفسىّ‌للمعرفة و الاعتقاد لا يجرى فى غير النّبىّ و الامام المعصوم عليهم السّلام كما لا يخفى». جوادتبريزى، ارشاد الطّالب، ج 3، ص 17.

نام کتاب : ولايت فقيه انديشه اى كلامى نویسنده : شمس، على    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست