نصوص، يقال: نص فلان: استقصى مسألته عن شىء حتى استخرج كل ما عنده،
و النص يراد به التوثيق أو التعيين على شىء ما[2].
و قد أورد التهانوى خمسة معان للنص أشهرها هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على
قرب و لا على بعد، ثم قد يطلق النص على الكتاب و السنة، أو على ما كتبه الفقهاء أو
نصوا عليه في كتبهم[3].
ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب و السنة و إلى ما لا يحتمل إلا معنى
واحدا[4].
و قد تعامل الفقهاء مع هذا المصطلح من منطلق هل الإمام معين بالنص أم
لا؟! و هو خلاف ظاهر في كتب العقائد و السياسة بين أهل السنة و الجماعة و الشيعة
الإمامية.
و قال الجويني (ت 478 ه) منتصرا لمذهب الاختيار بقوله: «و قد تحقق
بالطرق القاطعة بطلان مذهب أصحاب النصوص، فلا يبقى إلا الحكم بصحة الاختيار»[5]. و قد تابع الشهرستاني
[1] - و النص المراد هنا هو النزاع الواقع بين السنة و
الشيعة في مسألة تعيين الإمام، هل هي بالنص أم بالاختيار.
[2] - ابن منظور، لسان العرب 7/ 97. و ابن فارس، مقاييس
اللغة 5/ 356. و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 2/ 963
[3] - التهانوي، اصطلاحات الفنون 3/ 234. و المجددي،
قواعد الفقه ص 526.