نام کتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء نویسنده : صلاحات، سامي محمد جلد : 1 صفحه : 226
بوقت أو الإعداد للدخول في معاهدة، و فيها
يتعهد الموادعون بأن يكفوا أيديهم عن ارتكاب أى عمل من أعمال العدوان ضد الطرف
الآخر»[1].
و لهذا اعتبر الفقهاء الموادعة جهادا بمعنى إذا كان خيرا للمسلمين؛
لأن المقصود هو دفع الشر الحاصل لأنها تعقد صلحا دون أخذ الجزية أو العوض[2].
و مدار عقد الموادعة هو حصول مصلحة الإسلام بها كما بيّن أبو يوسف (ت
182 ه) أثناء كلامه عن موادعة الرسول صلّى اللّه عليه و سلم لقريش عام الحديبية
بقوله: «يرجو أن يتألفهم بذلك على الإسلام»[3].
الميثاقtnanevoC
الميثاق لغة: من وثق بفلان يثق ثقة و موثقا و وثوقا و وثاقة:
ائتمنته، و الميثاق: العهد و جمعه: مواثيق و مياثيق و مياثق. و الوثيقة: ما يحكم
به الأمر، و خلاصة ذلك أن الميثاق لغة يعني: العهد المحكم[4].
و الفرق بين العهد و الميثاق أن العهد إلزام و التزام سواء كان فيه اليمين أو لم
يكن، و الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، و قال بعضهم إن العهد يكون حالا من
المتعاهدين و الميثاق يكون من أحدهما[5].
و قد استخدم الفقهاء هذا المصطلح في المسائل الشديدة الخطورة مثل أخذ الميثاق على
الحاكم في توليته للحكم المتمثل في البيعة، و كذلك في مسائل العلاقات الخارجية من
إجراء الصلح و المفاوضات مع الغير.