responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500

ابن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى جعلت فداك أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشي‌ء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى، فكتب عليه السّلام إليه بخطّه و قرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ، وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى‌[1].

فحكمه عليه السّلام بعدم وجوب الوفاء بنصّ النذر مع عدم التقية إنّما هو لما يستلزمه الرباط من القتال و هو ليس إلّا في لواء الجائر فلا يجوز كما مرّ في بعض أخبار القسم الأوّل و ربما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

فالمتحصّل من جميع الأخبار الماضية: أنّ القتال بغير إذن وليّ الأمر أو تحت لوائه غير جائز بلا فرق في ذلك بين الجهاد الابتدائي و الدفاعي في الدفاع عن الكفّار و البغاة، و إطلاقها- لعلّه- يشمل ما إذا أوجب ترك الدفاع ضررا نفسيّا أو ماليّا على المسلمين أو خروج بلدة أو بلاد مثلا عن سيطرة ولاية وليّ الأمر.

[الدفاع قد لا يتوقّف على أمر الإمام‌]

إلّا أنّه قد رويت هنا رواية معتبرة رواها الكليني و الصدوق و شيخ الطائفة بل و روى قريبا منها قرب الإسناد تدلّ على جواز الدفاع بل وجوبه إذا أوجب تركه ضررا على المسلمين أو على أساس الإسلام.

فقد روى ثقة الإسلام في كتاب الجهاد من الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك بلغه أنّ رجلا يعطي السيف و الفرس في سبيل اللّه، فأتاه فأخذهما منه و هو جاهل بوجه السبيل، ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع‌


[1]-التهذيب: ج 6 ص 126 الحديث 4، عنه الوسائل: الباب 7 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 21 الحديث 1.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست