نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 499
عقابا له، و واضح أنّ من لا يؤمن على الحكم
و لا ينفذ في الفيء أمر اللّه هو الجائر أو من يعيش تحت لوائه، و إذا كان الجهاد
معه حراما فجهاده نفسه دعوته إليه حرام قطعا.
2- و منها ما رواه الشيخ في التهذيب في المعتبر عن طلحة بن زيد عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم
الّذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل على حكم اللّه
و حكم رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور و سنّتهم فلا يجوز ذلك[1].
فمورد السؤال و إن كان القتال مع أهل الحرب إلّا أنّ موضوع النهي و
عدم الجواز المذكور في الجواب هو القتال على حكم الجور و هو عنوان يشمل الجهاد
بأمر الطاغوت الجائر فلا محالة يكون حراما، و يكون أمر الطاغوت و إقدامه به أيضا
حراما كما لا يخفى.
3- و منها ما رواه في التهذيب أيضا بإسناده عن عبد اللّه بن سنان
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الّذين يقتلون
في هذه الثغور؟
قال: فقال: الويل، يتعجّلون قتلة في الدنيا و قتلة في الآخرة، و
اللّه ما الشهيد إلّا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم[2].
دلّت على مبغوضية أن يقتل الرجل في الثغور الّتي كانت لا محالة تحت
ولاية ولاة الجور و أنّه قتلة متعجلة في الدنيا ثمّ يتعقّبهم قتلة اخرى في الآخرة
عقابا، فتدلّ على أنّ القتال تحت لوائهم حرام و لازمه أنّ أمرهم و دعوتهم إلى
القتال و تصدّيهم له حرام بحيث أوجب حرمة اتّباعهم فيه. إلّا أنّ سند الرواية
ضعيف.
4- و نحو هذه الرواية ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده الصحيح عن
عليّ
[1]-التهذيب: ج 6 ص 135- 136،
عنه الوسائل: الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 20 الحديث 3.
[2]-التهذيب: ج 6 ص 126 الحديث
3، عنه الوسائل: الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 21 الحديث 4.
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 499