نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 435
فقهائنا العظام في هذا المجال، فإنّه و إن
لم يتعرّض لذكره كثير منهم إلّا أنّه مذكور في كلام جمع آخر نذكر نحن نبذا منه.
[أقوال الفقهاء في أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر]
1- قال شيخ الطائفة قدّس سرّه (المتوفّى سنة 460 ه) في النهاية- كتاب
الجهاد و سيرة الإمام، باب فرض الجهاد و من يجب عليه و شرائط وجوبه ...-: «و من
وجب عليه الجهاد إنّما يجب عليه عند شروط: و هي أن يكون الإمام العادل الّذي لا
يجوز لهم القتال إلّا بأمره و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا أو يكون من نصبه
الإمام للقيام بأمر المسلمين حاضرا ثمّ يدعوهم إلى الجهاد، فيجب عليهم حينئذ
القيام به، و متى لم يكن الإمام ظاهرا و لا من نصبه الإمام حاضرا لم يجز مجاهدة
العدوّ، و الجهاد مع أئمّة الجور أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله به الإثم و إن
أصاب لم يؤجر عليه و إن اصيب كان مأثوما، اللّهمّ إلّا أن يدهم المسلمين أمر من
قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام و يخشى بواره أو يخاف على قوم منهم وجب
حينئذ أيضا جهادهم و دفاعهم؛ غير أنّه يقصد المجاهد- و الحال على ما وصفناه-
الدفاع عن نفسه و عن حوزة الإسلام و عن المؤمنين و لا يقصد الجهاد مع الإمام
الجائر و لا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام»[1].
و قال قدّس سرّه فيه أيضا- في باب قتال أهل البغي من كتاب الجهاد-:
«كلّ من خرج على إمام عادل و نكث بيعته و خالفه في أحكامه فهو باغ، و جاز للإمام
قتاله و مجاهدته، و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه و لا يسوغ له
التأخّر عن ذلك، و من خرج على إمام جائر لم يجز قتالهم على حال، و لا يجوز لأحد
قتال أهل البغي إلّا بأمر الإمام»[2].
2- و قد تعرّض ابن إدريس (المتوفّى سنة 578 أو 598 ه) في كتاب الجهاد
من السرائر حكم الجهاد للكفّار و الدفاع عن هجومهم و حكم جهاد البغاة بعين الألفاظ