responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436

الّتي حكيناها عن النهاية و لم يعترض عليه و لم يزد شيئا إلّا تفسير بيضة الإسلام بقوله: «و بيضة الإسلام مجتمع الإسلام و أصله» فلا وجه لتكرار ألفاظه فراجع‌[1].

أقول: يدهم المسلمين: من الدهم بمعنى الغشيان، ففي لسان العرب: «دهموهم و دهموهم يدهمونهم دهما: غشوهم ... و كلّ ما غشيك فقد دهمك و دهمك دهما».

3- و قال الشيخ قدّس سرّه في كتاب الجهاد من المبسوط: «و إذا اجتمعت الشروط الّتي ذكرناها فيمن يجب عليه الجهاد فلا يجب عليه أن يجاهد إلّا بأن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد ثمّ يدعوهم إلى الجهاد فيجب حينئذ على من ذكرناه الجهاد، و متى لم يكن الإمام و لا من نصبه الإمام سقط الوجوب، بل لا يحسن فعله أصلا، اللّهمّ إلّا أن يدهم المسلمين أمر يخاف معه على بيضة الإسلام و يخشى بواره أو يخاف على قوم منهم فإنّه يجب حينئذ دفاعهم و يقصد به الدفع عن النفس و الإسلام و المؤمنين و لا يقصد الجهاد ليدخلوا في الإسلام ... إلى أن قال: و الجهاد مع أئمّة الجور أو من غير إمام أصلا خطأ قبيح يستحقّ فاعله به الذمّ و العقاب، إن اصيب لم يوجبه و إن أصاب كان مأثوما»[2].

فالمستفاد من مبسوط الشيخ و نهايته كالسرائر أنّ الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام من غير إمام عادل و لا منصوبه خطأ قبيح يستحقّ فاعله به الإثم، بل و هكذا حكم الجهاد للكفّار المهاجمين لاقتضاء لفظ الجهاد له أيضا إلّا أن يخاف من تركه إلى الاستئذان من الإمام على مجتمع الإسلام أو على قوم من المسلمين فيجب حينئذ جهادهم في حدّ الدفاع لا بقصد أن يدخلوهم في الإسلام، فهذان القسمان قد ذكر حكمهما في الكتب الثلاثة، و قد زادت النهاية و السرائر حكم القتال للبغاة، و أنّه أيضا بحكم القسمين الأوّلين، و لا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلّا بأمر الإمام، و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه.


[1]-السرائر: ج 2 ص 3- 4 و 15 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي قم.

[2]-المبسوط: ج 1 كتاب الجهاد و سيرة الإمام ص 8.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست