responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

الآية الثانية قوله تعالى في سورة الفتح [/ 10]

أيضا: إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‌ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً[1].

فالآية المباركة قد عظّمت المبايعة له صلّى اللّه عليه و آله و جعلتها عدلا لمبايعة اللّه تعالى، و قد حكمت أيضا برفعة قدرها بأنّ يد اللّه فوق أيديهم- على بعض الاحتمالات- و حكمت جزما بأنّ من نكث و نقض العهد الّذي تعهّده بالمبايعة فضرر هذا النقض يرجع إلى نفسه، و هو دلالة على أنّ عهد المبايعة له صلّى اللّه عليه و آله يكون جميع منافعه إلى المؤمنين المبايعين، و لهذه الجهة تكون خسارة نقضه أيضا عائدة عليهم و حكمت أيضا بأنّ‌ مَنْ أَوْفى‌ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً.

ففيه دلالة واضحة على أنّ البيعة مع الرسول- بما أنّه رسول من اللّه تعالى- بيعة مع اللّه و معاهدة له تعالى بما يقع فيه البيعة، و لذلك فالوفاء بهذه البيعة و العهد يوجب نيل أجر عظيم من اللّه تعالى.

فالآية المباركة قد وردت في تعظيم شأن المبايعة للرسول صلّى اللّه عليه و آله تلك الدرجة الرفيعة، إلّا أنّها مع ذلك كلّه فإنّما اشتملت تعظيما لأمر البيعة و إنّ نكثها يوجب خسرانا على المبايع و الوفاء بها يوجب أجرا عظيما، فمع ذلك كلّه ليس فيها دلالة على اشتراط فعلية ولاية الرسول الّذي هو وليّ الأمر بمبايعة المسلمين له و لا على اشتراط وجوب طاعة الناس له صلّى اللّه عليه و آله بهذه البيعة، بل إنّ أدلّة فعلية ولايته كسائر الولاة المعصومين عليهم السّلام باقية على مقتضاها من إطلاق الولاية و فعليّتها بلا أيّ شرط، كما أنّ إطلاق أدلّة وجوب الإطاعة لهم أيضا باقية على ما كانت بلا ورود قيد عليها كما هو واضح.


[1]-الفتح: 10.

نام کتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست