responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 123

الاجتهاد وبيان المختار في كفاية اجتهاد المتجزّي في تصدّي القضاء يقع الكلام في القول في جواز قضاء المقلّد وعدمه.

أدلّة القول بجواز قضاء المقلّد والردّ عليه‌

ذهب صاحب «الجواهر»[1] إلى القول بجواز قضاء المقلِّد إذا كان عالماً بفتاوى مقلّده أو قضائه باستناد الفتوى على طبق العدل والحقّ والقسط. وقال: «إنّ المستفاد من الكتاب والسنّة صحّة الحكم بالحقّ والعدل والقسط من كلّ مؤمن» ثمّ أقام دلائل عليه.

الدليل الأوّل: الكتاب‌

الف: قوله تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[2].

ب: قوله تعالى: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ‌[3].

ج: مفهوم آيتين كريمتين؛

1- قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‌[4].

2- وفي اخرى: هُمُ الْكافِروُنَ‌[5].

فبالبداهة إطلاق الآيات تدلّ على عدم اشتراط الاجتهادي في القاضي.


[1]. جواهر الكلام 15: 40.

[2]. النساء( 4): 58.

[3]. النساء( 4): 135.

[4]. المائدة( 5): 47.

[5]. المائدة( 5): 44.

نام کتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) نویسنده : المقتدائي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست