responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 99

المؤمَّن عليه من شخص، أو مال، أو مرض، ونحو ذلك (10).

فيجب في عملية التأمين ملاحظة هذه الأوصاف بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التي قامت مقام الشركة لإدارة شؤونها، كما دارت عليه سيرة العقلاء في زماننا.

شرائط التأمين‌

10- تقدّم في ذيل المسألة الثالثة: أنّه تشترط في عملية التأمين امور، يتعلّق بعضها بالمتعاقدين؛ وهو البلوغ، والعقل، وعدم الحجر، والاختيار، والقصد، وقد مرّ البحث عن كلّ واحد منها هناك تفصيلًا، ويتعلّق شطر منها ببقية أركان عقد التأمين، تعرّض لها الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة، ونبحث عنها على التفصيل التالي:

وهي امور:

1- تعيين المؤمَّن عليه‌

من أركان عملية التأمين المؤمّن عليه؛ وهو الشي‌ء الذي تتعهّد شركة التأمين للمستأمن بأن تتداركه وتجبر الخسارات المحتملة الطارئة عليه، وهذا الشي‌ء تارةً:

يكون شخصاً بالنسبة إلى حياته، كما في التأمين على الحياة، واخرى: يكون شخصاً بالنسبة إلى الأمراض والآفات الطارئة عليه، وثالثة: تكون أمواله وممتلكاته وما يتعلّق به.

ولا يخفى: أنّ عطف «أو مرض» في المتن على قوله: «من شخص، أو مال» لا يخلو من مسامحة؛ لأنّه قدس سره ذكر هذه الامور مصداقاً للمؤمّن عليه، ومن‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست