responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 100

المعلوم أنّ المرض مصداق للمؤمّن منه، وهو الخطر الذي تتعهّد شركة التأمين بجبره وتداركه، وأ مّا المؤمّن عليه فهو الشي‌ء الذي يكون في معرض الخطر ويقع عليه عقد التأمين.

وقال المحقّق السيّد الخوئي في «المنهاج»: «يعتبر في التأمين تعيين المؤمّن عليه، وما يحدث له من خطر، كالغرق، والحرق، والسرقة، والمرض، والموت، ونحوها»[1].

وما يمكن أن يستدلّ به على وجوب تعيين المؤمّن عليه وجهان:

الأوّل: ما أفاده الفقيه المحقّق الشيخ الحلّي قدس سره: «من أنّ شركة التأمين مع عدم تعيين المؤمّن عليه، تقف مكتوفة اليد، فعلى أيٍّ ترتّب دفع الأموال؟!»[2].

وفيه: أنّه أخصّ من المدّعى؛ حيث إنّ المؤمّن عليه لو كان مالًا مردّداً بين أموال مختلفة، كالكلّي في المعيّن، وقد استأمنه مالكه بالنسبة إلى خطر خاصّ، كالحرق، أو السرقة، أو الإصابة، ولم يحدث في مدّة التأمين هذا الخطر المستأمن منه على شي‌ء من تلك الأموال التي بينها المؤمّن عليه المردّد، فلا تصل النوبة حينئذٍ إلى مرحلة التدارك والجبران حتّى تتوقّف الشركة في قبالها مكتوفة اليد، مع أنّ المؤمّن عليه غير معلوم، بل مردّد.

الثاني: أنّ إنشاء عقد التأمين من غير تعيين المؤمّن عليه، معاملة غير عقلائية، فإنّهم- على ما ترى من سيرتهم العريقة- لا يقدمون عليه، كما لا يقدمون على البيع أو الإجارة مع عدم تعيين العوضين، بل يعدّونه معاملة غررية غير


[1]- منهاج الصالحين 1: 421 ..

[2]- بحوث فقهية، من محاضرات الفقيه المحقّق الشيخ حسين الحلّي: 20 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست