نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري، عباس جلد : 1 صفحه : 101
عقلائية. والغرر في
غير البيع وإن لم يثبت ورود النهي عنه؛ أي «نهى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر» فإنّها مرسلة تفرّد بنقلها الصدوق قدس سره
مضافاً إلى أنّ التأمين من العقود غير المبنية على المداقّة، وما زال مقروناً
بشيء من الغرر؛ بالنظر إلى أنّ الخطر الذي تتعهّد شركة التأمين أن تجبره، أمر
محتمل، ومن الممكن أن لا يحدث أصلًا، إلّاأنّ الغرر ربما يبلغ إلى مرتبة لا يقدم
عليه العقلاء، وهذا يوجب خروج المعاملة التأمينية- التي لم يعيّن فيها المؤمّن
عليه- عن دائرة المعاملات العقلائية، ومجرّد هذا كافٍ للحكم بعدم نفوذها، ولا
يتوقّف على إحراز النهي عنها أو دليل خاصّ آخر؛ وذلك لقصور أدلّة الإمضاء العامّة
عن الشمول لها، مثل قوله سبحانه:
أَوفُوا بِالعُقُودِ[1] وقوله تعالى: إِلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ[2]، أو الخاصّة بباب، مثل صحيحة حفص بن البختري، عن
أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الصلح
جائز بين الناس»[3]؛ فإنّها سيقت إمضاءً لما عليه بناء العقلاء في
معاملاتهم، فلا تشمل المعاملات غير العقلائية، ومنها عقد التأمين الذي لم يعيّن
فيه المؤمّن عليه.
وبالنظر
إلى هذه النكتة، لا يبقى مجال لدعوى اندراجها في عموم قوله سبحانه: أَوفُوا
بِالعُقُودِ كما أنّ الآية وغيرها من أدلّة الإمضاء، قاصرة عن الشمول لما هو
خارج عن طريق العقلاء في معاملاتهم، ولذا قال المحقّق المدقّق المراغي بالنسبة إلى
المعاملات السفهية: «وأ مّا عموم أَوفُوا بِالعُقُودِ و «المؤمنون
عند شروطهم» ونحو ذلك من العمومات ك أَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ