responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 410

الإجارة، وهو جائز قضاءً لعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم في موثّقة منصور بن يونس:

«المؤمنون عند شروطهم»[1].

والجدير بالدّقة أنّ في هذا القسم من السرقفلية، التي يأخذها المستأجر القديم من الجديد، لا ينقل بإزائها إليه حقّ الخلوّ والسرقفلية بالمعنى المتقدّم في الوجوه السابقة، وإنّما هو طريق شرعي للتخلّص من حرمة أخذ الاجرة السوقية الزائدة على الاجرة المسمّاة بأضعافها، حيث إنّ في مثل الدار والدكان لا يجوز للمستأجر إيجارهما بأكثر من الاجرة المسمّاة، إلّاإذا أحدث فيهما حدثاً من تعمير، أو تبييض، أو تلوين ونحوها، أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة. كما صرّح به الماتن المحقّق قدس سره في كتاب الإجارة، حيث قال:

«مسألة 25: لو استأجر عيناً، ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر، هذا في غير البيت والدار والدكان والأجير، وأ مّا فيها، فلا تجوز إجارتها بأكثر منه، إلّاإذا أحدث فيها حدثاً من تعمير، أو تبييض، أو نحو ذلك، ولا يبعد جوازها- أيضاً- إن كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة»[2]. بل جواز الإيجار بأكثر من الاجرة المسمّاة في هاتين الصورتين مجمع عليه، كما في «الجواهر»[3] والمستند نصوص الباب‌[4] وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.


[1]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4 ..

[2]- تحرير الوسيلة 1: 551 ..

[3]- جواهر الكلام 27: 223، 224 ..

[4]- راجع وسائل الشيعة 19: 130، كتاب الإجارة، الباب 22، الحديث 3، 4 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست