responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 409

طويلة»، ليس للاحتراز عن غيرهما، وقصر الحكم عليهما، بل هما قيدان غالبيان، حيث إنّ الرائج من السرقفلية، التي يأخذها المستأجر القديم من الجديد، على شكل الشرط في ضمن عقد الإجارة، إنّما هو فيما كانت العين المستأجرة محلّاً تجارياً، وكانت مدّة الإجارة طويلة، حتّى يتنافس في استئجاره لبقية المدّة المستأجر الجديد. بخلاف قوله: «وكان له حقّ إيجاره إلى غيره»، فإنّه قيد احترازي، وسوف يظهر ما احترز به عنه.

وتقريب هذا الطريق: أنّ المستأجر القديم، بعدما استأجر محلّاً تجارياً- كالدكان ونحوه- إلى مدّة طويلة كعشرين سنة مثلًا، ربما يرى أنّ الاجرة السوقية لمثل المحلّ قد ازدادت على الاجرة المسمّاة قبل أن ينتهي أمد الإجارة، وهو يريد تحصيل الزيادة بإيجاره إلى غيره، فحينئذٍ:

تارةً: يفرض أنّ المستأجر ليس له حقّ الإيجار، وهذا فيما اشترط عليه المالك أن يستوفي منفعة المحلّ بالمباشرة، ففي هذه الصورة، لا يجوز للمستأجر إيجار المحلّ إلى غيره، حتّى بالاجرة المسمّاة في عقد الإجارة، فضلًا عن أخذه السرقفلية من المستأجر الجديد.

واخرى: يفرض أنّ ذلك المستأجر له حقّ إيجار المحلّ إلى غيره، وهذا فيما لم يشترط المالك عليه أن يستوفي المنفعة بالمباشرة، ولم يكن العقد منصرفاً إليه، أو اشترط له حقّ الإيجار إلى غيره، فحينئذٍ، يجوز له قبل انتهاء مدّة الإجارة، أن يؤجر المحلّ إلى غيره، بالنسبة إلى بقية المدّة، بالاجرة المسمّاة في عقد الإجارة الاولى، بشرط أن يدفع إليه المستأجر الجديد مبلغاً معيّناً بحسب توافقهما، بعنوان السرقفلية. ووجه جواز أخذها له بهذا الطريق، أنّه من قبيل الشرط في ضمن عقد

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست