responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 408

ولا محذور في هذين الطريقين، إلّامن جهة الإشكال عليهما، بأنّ شمول دليل الشرط والجعالة للمقام متوقّف على إحراز قابلية حقّ الخلوّ للنقل، وهو أوّل الكلام. ولكن تقدّم الجواب عنه، بأ نّه حقّ عقلائي له شأن من المالية، قابل للنقل عندهم، وباندراجه في إطلاق دليل نفوذ الشرط والجعالة، يكشف قبوله للنقل ويحكم بصحّته.

مضافاً إلى أنّه نظير الحقّ الحاصل لمن تقبّل الأرض الخراجية من الحاكم، إمّا بوجه القبالة أو الإجارة، فإنّه يجوز له بيعه بمقتضى النصوص الواردة، وقد تقدّم الكلام حول وجه دلالتها على المقام، فراجع.

الوجه السادس: تخريجه على الشرط في ضمن الإجارة

من الطرق التي يمكن للمستأجر القديم أن يأخذ السرقفلية من المستأجر الجديد على ضوئها، هو الإجارة بشكل خاصّ، وهو ما تعرّض له الماتن المحقّق قدس سره في المسألة الرابعة- التي تقدّم متنها في صدر هذا المبحث- ودونك لفظها:

«مسألة 4: لو استأجر محلّاً للتجارة في مدّة طويلة كعشرين سنة مثلًا، وكان له حقّ إيجاره من غيره، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره، وأخذ مقدارٍ بعنوان السرقفلية؛ لأن يؤجره منه على حسب توافقهما».

هذه المسألة ناظرة إلى بيان نوع رائج من السرقفلية، التي يأخذها المستأجر القديم من المستأجر الجديد والتقييد بقوله: «محلّاً للتجارة» وكذا بقوله: «مدّة

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست