responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 407

الوجه الرابع والخامس: تخريجه على الشرط والجعالة

من الوجوه التي يمكن تخريج أخذ المستأجر القديم السرقفلية من المستأجر الجديد عليها، هو طريق الشرط والجعالة، وإن كان الطريقان غير رائجين بين العرف في عهدنا الراهن.

أ مّا طريق الشرط: فبأن يشترط- بوجه شرط النتيجة- المستأجر الجديد لنفسه على المستأجر القديم في ضمن عقد لازم، حقّ خلوّه من العين المستأجرة، الذي تملّكه بأحد الوجوه الجائزة. وهذا الشرط نافذ بمقتضى إطلاق قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في موثّقة منصور بن يونس: «المؤمنون عند شروطهم»[1]. نعم، على القول بعدم نفوذ شرط النتيجة، لا يتمّ هذا الطريق، ولكنّه ليس بسديد، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.

وأ مّا اشتراط ذلك ابتداءً- لا في ضمن عقد لازم- فهو على المبنى المشهور المختار من عدم نفوذ الشروط الابتدائية، يكون فاسداً.

وأ مّا طريق الجعالة، (وإن كان غير رائج في نقل حقّ الخلوّ): فبأن يجعل وينقل المستأجر القديم حقّ خلوّه الذي تملّكه بأحد الوجوه الجائزة المتقدّمة، للمستأجر الجديد، بإزاء مبلغ يدفعه إليه بعنوان السرقفلية، زائداً على مبلغ الإجارة الذي يدفعه إلى المالك. وهذا الطريق أيضاً نافذ بمقتضى عموم دليل الإمضاء وإطلاقه.


[1]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست