responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 404

أ نّه لو أراد الإمام عليه السلام من الحقّ، حقّ المنفعة؛ لكان المناسب لإفادة نقله أن يقول:

«لا بأس استأجر حقّه منها» أو «لا بأس استأجر منه الأرض».

وثانياً: بأنّ ذلك الاحتمال لا يوافق ما في ذيل الخبر- ويحوّل حقّ المسلمين عليه- الدالّ على انتقال حقّ المسلمين- وهو خراج الأرض- إلى ذمّة من اشترى حقّ من كانت بيده الأرض؛ لأنّ مقتضى كون قبالة الأرض له، أن يكون الخراج على ذمّته، لا ذمّة من استأجرها منه.

ودعوى: احتمال كون المراد من الحقّ- في الخبر المتقدّم- الحقّ الناشئ لمن كانت تحت يده الأرض الخراجية، من جهة تعميره الأرض، بحفر النهر لها وتسويتها ونحوهما، لا حقّ التقدّم والأولوية في استئجار الأرض، وحقّ الامتناع عن تخليتها بعد انتهاء أمد الإجارة، المطلوب في حقّ الخلُوّ.

مدفوعة: بأنّ إطلاق لفظ الحقّ في قوله عليه السلام: «لا بأس اشتري حقّه منها»، شامل لحقّ الأولوية أيضاً، مضافاً إلى إمكان دعوى ظهوره في خصوصه؛ بقرينة قوله عليه السلام: «منها»، إذ لو كان مراده عليه السلام الحقّ الحاصل بمثل حفر النهر؛ لكان المناسب أن يقول: «فيها»، فتدبّر.

ثمّ لا يخفى: أنّ هذه الصحيحة، يمكن استفادة نكتة اخرى منها، وهي عدم اعتبار كون المعوّض في البيع عيناً، وجواز كونه حقّاً، حيث إنّ الإمام عليه السلام حكم في قوله: «لا بأس اشتري حقّه منها» بجواز ابتياع الحقّ بلا عناية ومجاز، وحمله على أنّ المراد به إسقاط الحقّ مدفوع، بأ نّه خلاف الظهور. ومع الشكّ في المراد، فأصالة الحقيقة- التي هي أصل عقلائي عند الشكّ في المراد، دون كيفية الإرادة مع العلم به- تقتضي أن نحكم بكون المراد من الاشتراء في الصحيحة هو

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست