responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 403

منه، يستحقّ الانتفاع بها بالمباشرة، ولا يجوز له إخراجه منها، مع قيامه بدفع خراجها، لاسيّما بعد النظر إلى ما هو المألوف في تلك الأزمنة؛ من أنّ غرض متقبّل الأرض هو انتفاعه بها في مدّة طويلة، بل إلى آخر عمره، وانتفاع ورّاثه بها بعد موته، فبالطبع يتحقّق له حقّ الأولوية في إبقاء قبالة الأرض والانتفاع بها.

وقد حكم الإمام عليه السلام بجواز شراء هذا الحقّ منه، وهذا نظير حقّ الأولوية، الحاصلة في حقّ الخلوّ للمستأجر القديم؛ بسبب نقل المالك- بشرط النتيجة، أو البيع، أو الصلح- جميع الشؤون المتعلّقة بالمحلّ ما عدا ملكيته إليه، كما هو مقتضى بعض أقسام حقّ الخلوّ، وقد تقدّم توضيحه. أو بسبب اشتراط عدم إخراج المالك إيّاه من المحلّ- على وجه شرط النتيجة- بعد انتهاء مدّة الإجارة، وتقدّمه على غيره للاستئجار بالاجرة السابقة، كما هو مقتضى بعض أقسامه الاخر. ففي كلا القسمين يحصل للمستأجر حقّ بالنسبة إلى المحلّ الذي استأجره، فله أن يبيعه إلى المستأجر الجديد؛ لأنّ هذا الحقّ، والحقّ الذي لمن كانت بيده الأرض الخراجية، من سنخ واحد.

لا يقال: إنّ الحقّ المذكور في الخبر المتقدّم، المحكوم بجواز شرائه ممّن بيده الأرض الخراجية مجمل، إذ من المحتمل، أن يكون المراد به، حقّ المنفعة المملوكة لمن كانت بيده الأرض بالإجارة، والمراد من جواز شرائه هو جواز استئجاره. ومن المعلوم أنّ هذا الحقّ مغاير مع حقّ الخلوّ والسرقفلية.

لأ نّه يقال: إنّ هذا الاحتمال مدفوع:

أوّلًا: بظهور الشراء في قوله عليه السلام: «لا بأس اشتري حقّه منها»، في أنّ هذه المعاملة (نقل الحقّ) إنّما هي من سنخ البيع والشراء دون الإجارة والاستئجار، مع‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست