responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 402

قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: «ومن يبيع ذلك! هي أرض المسلمين»، قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، فقال: «ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟»، ثمّ قال: «لا بأس اشتري حقّه منها، ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى‌ عليها وأملى‌ بخراجهم منه»[1].

ولا يخفى أنّ صحّة سند الخبر مبني على مقالة الشيخ الطوسي- أعلى اللَّه مقامه الشريف- في العدّة[2]، من أنّ صفوان بن يحيى من الثقاة الذين عرفوا بأ نّهم لا يروون ولا يرسلون إلّاعن ثقة، وذلك لأنّ الخبر رواه صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجا، وهو لم يوثق في الكتب الرجالية، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ، وإنّما اقتصر فيها على ذكر كنيته ولم يذكر اسمه.

ومن هنا لو قلنا: بأنّ هذه المقالة ليست شهادة حسّ من الشيخ قدس سره على وثاقة من يروي أو يرسل عنه هؤلاء الثلاثة، بل هو حدس واجتهاد منه، فلا تثبت حينئذٍ صحّة السند، ويصبح مؤيّداً لما سيأتي من الدليل، وهو صحيحة محمّد بن مسلم الآتية.

وأ مّا وجه دلالة الخبر على المدّعى فبيانه: أنّ مورد السؤال في الخبر (شراء الأرض الخراجية) التي هي ملك للمسلمين ممّن هي في يده، وقد دلّت بالصراحة على عدم جواز بيع رقبتها، وأ نّه يجوز له بيع حقّه منها، وهذا الحقّ «اشتري حقّه منها»، المفروض لمن كانت الأرض تحت يده، ليس إلّاالحقّ الحاصل من جهة قبالة الأرض إليه من قبل الحاكم بإزاء دفع خراجها؛ حيث إنّه بعد تقبّله الأرض‌


[1]- وسائل الشيعة 15: 156، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 72، الحديث 1 ..

[2]- العدّة في الاصول 1: 154 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست